تظلم من قرار عقاب
نحن نعلم أن الموظف العام يقوم بأداء الخدمة الوظيفية العامّة، ويتحمّل ما يتصل بها من التزامات وأعباء، وهو في مقابل ذلك يتمتّع بعدد من الحقوق أغلبها مالي كالمرتبات والعلاوات والترقيات، وبعضها غير مالي كالأجازات السنوية والمرضية، وحقوق الموظف لا تخضع للمساومة، فهي لا تختلف بالنسبة لأصحاب المراكز المتشابهة، وتستقلّ الحكومة بتحديدها ووضعها قواعد عامّة يخضع لها الموظف دون منافسة أو جدال. الموظف يقوم بأداء الخدمة الوظيفية في مقابل تمتّعه بحقوق مالية أو غير مالية تحدّدها الحكومة
يجوز للمتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى الجهة المصدرة للقرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار
يجوز للموظف الذي لم يعلم بالقرار أن يتظلّم منه خلال ستين يومًا، وذلك من تاريخ العلم اليقيني
هناك جهات رقابية تراقب الجهة الإدارية وتبدي رأيها في التظلّم المرفوع من الموظف بما يتفق مع الواقع والقانون
يجوز للموظف رفع دعوى قضائية من القرار المتظلّم منه، وذلك بعد استيفاء كل المراحل والإجراءات الواجب اتباعها بعد تقديم التظلّم
إلا أنه قد يثور التساؤل حول صدور قرار من جهة الإدارة يقضي بتخطّي أحد الموظفين في الترقية إلى الدرجة الأعلى، على الرغم من أحقيته واستيفائه لكافة الشروط المطلوبة، ففي هذا الشأن: ماذا عساه أن يفعل؟ هل يجوز له أن يتظلّم للجهة الإدارية؟ وهل هناك مواعيد عليه أن يتقيّد بها عند تقديمه التظلم للجهة الإدارية؟ وهل هناك إجراءات معيّنة يجب اتباعها لتقديم هذا التظلّم؟ وهل يحق له عند رفض التظلّم أن يرفع دعوى قضائية من هذا القرار؟ وما هي شروط ذلك؟
وللإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها نقول: إنه من الجدير بالذكر أن المرسوم بقانون رقم 20/81 بتاريخ 17/2/1980 والمعدّل بالقانون رقم 61 لسنة 82 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكليّة لنظر المنازعات الإدارية، وتختصّ بإلغاء القرارات الإدارية المتعلّقة بشؤون الموظف، مثل المنازعات الخاصّة (بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم، والقرارات الخاصّة بالترقية أو بإنهاء الخدمة أو توقيع جزاء تأديبي) وبهذا تكون تلك الدائرة هي المختصّة بنظر الدعوى المتعلقة بتخطّي الموظف في الترقية المستحقة له.
ضرورة التظلّم للجهة الإدارية قبل رفع الدعوى القضائية والشروط الواجب توافرها فيه..
أشارت المادة (8) من المرسوم المشار إليه: بأنه لا تقبل طلبات الإلغاء الخاصّة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية قبل التظلّم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة.
الشروط الواجب توافرها:
أولا: من الناحية الشكلية: ميعاد الطعن في القرارات الإدارية وميعاد رفع الدعوى ستون يومًا من تاريخ العلم، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلّم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يشتمل التظلّم المقدّم على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم.
2- وظيفته.
3- عنوانه.
4- تاريخ صدور القرار المتظلّم منه.
5- تاريخ نشره.
6- أسباب التظلّم.
ثانيًا: من الناحية الموضوعية (أسباب التظلّم)
حدّد القانون أسبابًا للطعن على القرار الإداري وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- مخالفة القانون.
3- مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- إساءة استعمال السلطة.
وممّا تقدم يتضح لنا أنه يجوز للمتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى الجهة المصدرة للقرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية، وإلا فإنه يتحصّن القرار ولا يجوز التظلّم منه حتى وإن كان باطلا... ولكن قد لا يعلم الموظف بالقرار إلا بعد فوات الستين يومًا فهل يجوز له أن يتظلّم من القرار؟ والجواب: أنه يجوز للموظف الذي لم يعلم بالقرار أن يتظلّم منه، وتحسب له مدة ستين يومًا أخرى، وذلك من تاريخ العلم اليقيني، وهو ما أشارت إليه المادة (117) من المرسوم، حيث جاء فيها: (أو ثبوت علمه علمًا يقينيًا).
الإجراءات التي يجب على الجهة الإدارية اتباعها بعد تقديم التظلّم
أشارت المادة (3) من ذات المرسوم: بأنه على الجهة التي تتلقى التظلّم أن تقيّده في سجلٍ خاصّ برقم مسلسل، تبيّن فيه تاريخ تقديمه، ويسلّم للموظف إيصال مبيّن فيه رقم التظلّم وتاريخ تقديمه، أو يرسل بكتاب مسجّل بعلم الوصول، وعلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلّم منه أو على الجهة المذكورة أن تحرّر مذكرة بوجهة نظرها في التظلّم وأن ترسلها إلى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلّم مع صورة من القرار المتظلّم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، وإذا كان التظلّم مقدمًا للجهة الرئاسية فعلى تلك الجهة أن تحيل التظلّم إلى الجهة التي أصدرت القرار لاتباع ما ورد في الفقرة السابقة، ويرسل ديوان الخدمة المدنية التظلّم مشفوعًا برأيه ووجهة نظر الجهة التي أصدرت القرار المتظلّم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال عشرون يومًا من تاريخ ورود التظلّم إليه، وتقوم إدارة الفتوى والتشريع بفحص التظلّم وموافاة السلطة المختصّة برأيها خلال عشرون يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبتّ السلطة المختصّة في التظلّم- سواء بقبوله أو رفضه- خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأي الفتوى والتشريع، وتقوم بتبليغ المتظلّم بكتاب مسجّل بعلم الوصول بالقرار الصادر في تظلّمه وكذلك الأسباب التي بُني عليها إذا صدر القرار بالرفض.
وممّا سبق يتبيّن لنا أن هناك جهات رقابية تراقب الجهة الإدارية وتبدي رأيها في التظلّم المرفوع من الموظف بما يتفق مع الواقع والقانون، إلا أن رأي الفتوى والتشريع غير مُلزم للجهة الإدارية، ويجوز لها أن تخطر المتظلّم برفضها للتظلّم شريطة أن يكون مسببًا.
شروط رفع الدعوى القضائية لإلغاء القرار الإداري المتظلّم منه
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة رفض جهة الإدارة للتظلّم المقدّم من الموظف، فإن له بعد ذلك أن يقوم برفع دعوى قضائية من القرار المتظلّم منه طالبًا إلغاءه، وذلك بعد أن يكون قد استوفى كل المراحل والإجراءات التي قمنا بشرحها، حيث لن يتمكن من رفع الدعوى إلا بعد استيفائه تلك الإجراءات والمواعيد المشار إليها.
ولكن قد يثور التساؤل في حالة عدم قيام جهة الإدارة بالردّ إيجابًا أو رفضًا في التظلّم المقدّم؟
فقد جرى قضاء التمييز على جواز رفع دعوى الإلغاء للقرار المتظلّم منه بعد فوات الستين يومًا ولو لم يصله ردّ من الجهة الإدارية، حيث يجب عليه التربّص بفوات الميعاد المقرّر للبتّ في التظلّم، فإذا انقضت تلك المدّة دون ردّ فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يومًا التالية لتقديمه التظلّم، والتي يُعتبر فواتها دون إجابة من السلطة المختصّة على التظلم بمثابة رفض ضمنيّ أو حكميّ، حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق وهو القرار الحكميّ أو الضمنيّ.
نصت المادة السابعة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينيا .
ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال .
تفاصيل 5 معلومات هامة للموظف عن الإجازات بأنواعها و تخفيض ساعات العمل وصرف رصيد الإجازاتبالتفاصيل ..6 معلومات هامة تشمل ما تريد معرفته عن الترقيات للموظفين والمعلمينالتظلم من الجزاءات التأديبية للموظفين
وأشار عطية أن الموظف اذا ما أراد محو الجزاء فإنه بإمكانه أن يقوم بالآتي :-
– يحق له التظلم من القرار خلال 60 يوم من تاريخ علمه بالقرار.
– التظلم إما أن يكون تظلم ولائى للجهة مصدرة القرار أو تظلم رئاسى ( مفوض الدولة ) .
– إذا لم يحصل الموظف على مبتغاه فى التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار.
– أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدوله للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.
وأضاف عطية ” يتضح مما سبق أن القانون أعطى عنايته وإهتمامه للموظف العام ليتتبع القرار الإدارى الصادر ضده حيث أن القرار يصدر مرة واحدة وللموظف ثلاث مراحل ليطعن على القرار ( تظلم، فض المنازعات، مجلس الدولة ). وأضاف موجهاً حديثه للموظف الموقع عليه الجزاء “لا تغضب لصدور قرار ضدك ، ولكن أعرف حقك بكيفية الطعن عليه”
كيف تمحى الجزاءات التأديبية فى قانون الخدمه المدنيه ؟
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، تبعا لنص الماده 67 من قانون الخدمه المدنيه، بإنقضاء الفترات الأتيه :-
– سنه فى حالة الإنذار والخصم من الأجر من الأجر مده لا تزيد على خمسة أيام ( 5 أيام )
– سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مده تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما ( من 6 إلى 15 يوم )
– ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مده تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثون يوما (16الى30 يوم )
– أربع سنوات بالنسبه إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل و الإحاله إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء إعتباره كأن لم يكن بالنسبه للمستقبل، ولايؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحه التنفيذيه إجراءات المحو.
وتتضمن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، علي محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلي تقديم طلب من الموظف.
المادة 67 من قانون الخدمه المدنية
بدأت لجان التأديب التابعة للنيابة الإدارية والُمشكّلة لأول مرة بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال والذي حمل الرقم 429 لسنة 2015، عملها اليوم السبت، بالفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية التي تُحال إليها من النيابة الُمختصة بالتحقيق واختصاصاتها وتشكيلها.
وحصلت «التحرير» على النماذح الثلاث المقررة حديثًا بالنيابة الإدارية، والخاصة بتنظيم العمل داخل اللجان، والتي تتضمن قرار التصرف في القضية والٌمسمى بـ«مذكرة الفحص»، والذي شمل «موجز الوقائع»، و«رأي النيابة»، و«رأي الفاحص»، ورأي باقي أعضاء اللجنة، وفي النهاية «قرار اللجنة».
وتضمنت النماذج أيضا «نموذج قرار الحفظ»، والمُتضمن شرح للواقعة وأسباب الحفظ الخاص بالشخص محل التحقيق في الواقعة، ورقم القضية، كما تضمنت النماذج أيضا «إيصال استلام التظلم»، والٌمتضمن إيصال استلام أمين السر التظلّم من الُموظف المُوقع عليه العقوبة، مُتضمنًا الجهة التي يعمل بها.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن لجان التأديب المُشكّلة حديثًا، ستكون على مستوى المكاتب الفنية لكل محافظة بالجمهورية، بجانب لجنة عليا بمكتب فني رئيس الهيئة المستشار سامح كمال.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر في 26 يوليو الماضي، قرارًا بإنشاء اللجان التأديبية، تضمن 41 مادة مقسمة في 3أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وألية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.
ويُشار إلى أن اللجان التأديبية المذكورة أُنشئت لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهى مُغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت اختصاص مجلس الدولة، والمعمول بها.
وجاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد الصراع على النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مٌستحدثة يسمى «القضاء التأديبي» والذي حٌسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهى سلطة توقيع الجزاء التأديبي بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المٌخاطب بأحكام القانون المٌشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة.
ونظرًا إلى أن المبادئ الدستورية المُستقر عليها، قد استقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزامًا استحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظير للمحاكم التأديبية، مٌستنبط من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور «القضاء التأديبي»، وذلك تم إنشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء أو الحفظ على الموظف العام.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء