261- باب بيان ما يجوز من الكذب
اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرمًا، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب: "الأذكار"، ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بكذب، جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا، كان الكذب واجبًا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال.
واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فينمي خيرًا أو يقول خيرًا" ((متفق عليه)).
زاد مسلم في رواية: "قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث" تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
262- باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه
قال الله تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ((الإسراء: 36))، وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ((ق: 18)).
1547- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع".
1548- وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" ((رواه مسلم)).
1549- وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضَّرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبي زور" ((متفق عليه)).
(((9))).
263- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور
قال الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ((الحج: 30))، وقال تعالى:{ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ((الإسراء: 36)). وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ((ق: 18)). وقال تعالى: {إن ربك لبالمرصاد} ((الفجر: 14)). وقال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} ((الفرقان:72)).
1550- وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور!" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
((متفق عليه)).
264- باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
1551- عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله" ((متفق عليه)).
1552- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لعانًا" ((رواه مسلم)).
1553- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة" ((رواه مسلم)).
1554- وعن سَمُرَة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار". ((رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)).
1555- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذي". ((رواه الترمذي وقال حديث حسن)).
1556- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن العبد إذا لعن شيئًا، صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينًا وشمالا، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لُعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها".
1557- وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يَعرض لها أحد. ((رواه مسلم)).
1558- وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم العنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة" ((رواه مسلم)).
(((10).
265- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيَّنين
قال الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} ((هود: 18)). وقال تعالى: {فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين} ((الأعراف: 44)).
وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وأنه قال: "لعن الله آكل الربا" وأنه لعن المصورين، وأنه قال: "لعن الله من غير منار الأرض" أي حدودها، وأنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة" وأنه قال: "لعن الله من لعن والديه" "ولعن الله من ذبح لغير الله"، وأنه قال: "من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، وأنه قال: "اللهم العن رعلا، وذكوان، وعصية عصوا الله ورسوله" وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرمًا، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب: "الأذكار"، ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بكذب، جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا، كان الكذب واجبًا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال.
واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فينمي خيرًا أو يقول خيرًا" ((متفق عليه)).
زاد مسلم في رواية: "قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث" تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
262- باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه
قال الله تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ((الإسراء: 36))، وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ((ق: 18)).
1547- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع".
1548- وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" ((رواه مسلم)).
1549- وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضَّرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبي زور" ((متفق عليه)).
(((9))).
263- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور
قال الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ((الحج: 30))، وقال تعالى:{ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ((الإسراء: 36)). وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ((ق: 18)). وقال تعالى: {إن ربك لبالمرصاد} ((الفجر: 14)). وقال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} ((الفرقان:72)).
1550- وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور!" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
((متفق عليه)).
264- باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
1551- عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله" ((متفق عليه)).
1552- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لعانًا" ((رواه مسلم)).
1553- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة" ((رواه مسلم)).
1554- وعن سَمُرَة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار". ((رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)).
1555- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذي". ((رواه الترمذي وقال حديث حسن)).
1556- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن العبد إذا لعن شيئًا، صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينًا وشمالا، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لُعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها".
1557- وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يَعرض لها أحد. ((رواه مسلم)).
1558- وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم العنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة" ((رواه مسلم)).
(((10).
265- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيَّنين
قال الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} ((هود: 18)). وقال تعالى: {فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين} ((الأعراف: 44)).
وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وأنه قال: "لعن الله آكل الربا" وأنه لعن المصورين، وأنه قال: "لعن الله من غير منار الأرض" أي حدودها، وأنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة" وأنه قال: "لعن الله من لعن والديه" "ولعن الله من ذبح لغير الله"، وأنه قال: "من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، وأنه قال: "اللهم العن رعلا، وذكوان، وعصية عصوا الله ورسوله" وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء