311- باب النهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
1701- عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "مساجدنا".
1702- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا" ((متفق عليه)).
1703- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا" ((متفق عليه)).
وفي رواية لمسلم: "من أكل البصل، والثوم، الكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
1704- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصل، والثوم -لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به، فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما، فليمتهما طبخًا. ((رواه مسلم)).
312- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
1705- عن معاذ بن أنس الجهني، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ((رواه أبو داود والترمذي وقالا: حديث حسن))
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" ((رواه مسلم)).
314- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا
1707- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلف بالله، أو ليصمت" ((متفق عليه)).
وفي رواية في الصحيح "فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت".
1708- وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم". ((رواه مسلم)).
"الطواغي": جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: "هذه طاغية دوس": أي: صنمهم ومعبودهم، وروي في غير مسلم: "بالطواغيت" جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم.
1709- وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة، فليس منا". ((حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح))
1710- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا". ((رواه أبو داود))
1711- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك".(( رواه الترمذي وقال حديث حسن)) وفسر بعض العلماء قوله: "كفر أو أشرك" على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرياء شرك".
315- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا
1712- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من خلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان" قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا} ((آل عمران: 77)) إلى آخر الآية: ((متفق عليه)).
1713- وعن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار. -وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك" ((رواه مسلم)).
1714- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" ((رواه البخاري)).
(((14))).
316- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه
1715- عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" ((متفق عليه)).
1716- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" ((رواه مسلم)).
1717- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير". ((متفق عليه))
1718- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه". ((متفق عليه)) قوله: "يلَجّ" بفتح اللام، وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها، ولا يكفر، قوله: "آثم" هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثمًا.
317- باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين
كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك
قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} ((المائدة: 89)).
1719- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ((رواه البخاري)).
318- باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا
1720- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب" ((متفق عليه)).
1721- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق" ((رواه مسلم)).
319- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به
1722- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" ((رواه أبو داود)).
1723- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله، فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه". ((حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين))
320- باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى
1724- وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك" ((متفق عليه)).
(((15))).
321- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد نحوه
1725- عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدًا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل". ((رواه أبو داود بإسناد صحيح))
1701- عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "مساجدنا".
1702- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا" ((متفق عليه)).
1703- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا" ((متفق عليه)).
وفي رواية لمسلم: "من أكل البصل، والثوم، الكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
1704- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصل، والثوم -لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به، فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما، فليمتهما طبخًا. ((رواه مسلم)).
312- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
1705- عن معاذ بن أنس الجهني، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ((رواه أبو داود والترمذي وقالا: حديث حسن))
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" ((رواه مسلم)).
314- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا
1707- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلف بالله، أو ليصمت" ((متفق عليه)).
وفي رواية في الصحيح "فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت".
1708- وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم". ((رواه مسلم)).
"الطواغي": جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: "هذه طاغية دوس": أي: صنمهم ومعبودهم، وروي في غير مسلم: "بالطواغيت" جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم.
1709- وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة، فليس منا". ((حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح))
1710- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا". ((رواه أبو داود))
1711- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك".(( رواه الترمذي وقال حديث حسن)) وفسر بعض العلماء قوله: "كفر أو أشرك" على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرياء شرك".
315- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا
1712- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من خلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان" قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا} ((آل عمران: 77)) إلى آخر الآية: ((متفق عليه)).
1713- وعن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار. -وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك" ((رواه مسلم)).
1714- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" ((رواه البخاري)).
(((14))).
316- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه
1715- عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" ((متفق عليه)).
1716- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" ((رواه مسلم)).
1717- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير". ((متفق عليه))
1718- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه". ((متفق عليه)) قوله: "يلَجّ" بفتح اللام، وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها، ولا يكفر، قوله: "آثم" هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثمًا.
317- باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين
كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك
قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} ((المائدة: 89)).
1719- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ((رواه البخاري)).
318- باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا
1720- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب" ((متفق عليه)).
1721- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق" ((رواه مسلم)).
319- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به
1722- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" ((رواه أبو داود)).
1723- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله، فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه". ((حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين))
320- باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى
1724- وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك" ((متفق عليه)).
(((15))).
321- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد نحوه
1725- عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدًا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل". ((رواه أبو داود بإسناد صحيح))
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء