pregnancy

الأستاذ / عبد الرحمن معوض - معلم خبير لغة عربية وتربية إسلامية - السنبلاوين - دقهلية


97-  باب الإستخارة والمشاورة

97-  باب الإستخارة والمشاورة

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وشاورهم في الأمر‏}‏ ‏(‏‏(‏آل عمران‏:‏159‏)‏‏)‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وأمرهم شورى بينهم‏}‏ ‏(‏‏(‏الشورى‏:‏38‏)‏‏)‏‏.‏ أي‏:‏ يتشاورون بينهم فيه‏.‏

718-وعن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن ، يقول ‏:‏ إذا همّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب‏.‏ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري‏"‏ أو قال‏:‏ ‏"‏عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري‏"‏ أو قال‏:‏ ‏"‏عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال‏:‏” عاجل أمري وآجله فاصرفه عني ، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به‏"‏ قال‏:‏ ويسمي حاجته‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

98-  باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو الجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

719- عن جابر رضي الله عنه ‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

(15)

720- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

99-  باب استحباب تقديم اليمين في كل ماهو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم، ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، والخرود من الخلاء، والأخذ والعطاء، وغير ذك مما هو في معناه‏.‏ ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب، والإستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك‏.‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول‏:‏ هاؤوم اقرؤا كتابيه‏}‏ الآيات ‏(‏‏(‏الحاقة‏:‏19‏)‏‏)‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة‏}‏ ‏(‏‏(‏الواقعة 8،9‏)‏‏)‏‏.‏

721- وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله‏:‏ في طهوره، وترجله، وتنعله‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

722- وعنها قالت‏:‏ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اليمنى لطهوره وطعامه، وكان اليسرى لخلائه وما كان من أذى‏.‏ حديث صحيح، ‏(‏‏(‏رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح‏)‏‏)‏‏.‏

723- وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلمى الله عليه وسلم ، قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ‏:‏ ‏"‏ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

724- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “ إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال‏.‏لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

725- وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي وغيره‏)‏‏)‏‏.‏

726- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “ إذا لبستم،وإذا توضأتم، فابدؤا بأيمانكم” حديث صحيح، ‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح‏)‏‏)‏‏.‏

727- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى‏:‏ فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاق “خذ” وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏وفي رواية‏:‏ لما رمى الجمرة، ونحر نسكه وحلق‏:‏ ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارى رضي الله عنه ، فأعطاه إياه،ثم ناوله الشق الأيسر فقال “احلق” فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال‏:‏ ‏"‏اقسمه بين الناس‏"‏‏.‏
شكرا لتعليقك