122- باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
804- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" .
805- وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له"
((وفى رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة")). (2).
806- وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" .
807- وعن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"..
808- وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ،وأحل لإناثهم" .
809- وعن حذيفة رضى الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج،وأن نجلس عليه. .
123- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة
810- عن أنس رضى الله عنه قال: رخص رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. .
24- باب النهى عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
811- عن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تركبوا الخز ولا النمار". حديث حسن، .
812- وعن أبى المليح عن أبيه ، رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. . (3).
125- باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً
813- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه -عمامة، أو قميصاً، أو رداء -يقول: " اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له" ((رواه أبو داود، والترمذى وقال:حديث حسن)).
126- باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس
804- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" .
805- وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له"
((وفى رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة")). (2).
806- وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" .
807- وعن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"..
808- وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ،وأحل لإناثهم" .
809- وعن حذيفة رضى الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج،وأن نجلس عليه. .
123- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة
810- عن أنس رضى الله عنه قال: رخص رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. .
24- باب النهى عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
811- عن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تركبوا الخز ولا النمار". حديث حسن، .
812- وعن أبى المليح عن أبيه ، رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. . (3).
125- باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً
813- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه -عمامة، أو قميصاً، أو رداء -يقول: " اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له" ((رواه أبو داود، والترمذى وقال:حديث حسن)).
126- باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء