pregnancy

الأستاذ / عبد الرحمن معوض - معلم خبير لغة عربية وتربية إسلامية - السنبلاوين - دقهلية


 352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

 352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

1772- عن جابر رضي الله عنه ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد‏.‏

 353- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

1773- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أبًا له أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏أكل ولدك نحلته مثل هذا‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه‏"‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏أفعلت هذا بولدك كلهم‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏"‏ فرجع أبي، فرد تلك الصدقة‏.‏

وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “يا بشير ألك ولد سوى هذا‏؟‏” قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ “أكلهم وهبت له مثل هذا‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور‏"‏ وفي رواية ‏"‏لا تشهدني على جور‏"‏

وفي رواية‏:‏ ‏"‏أشهد على هذا غيري‏"‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء‏؟‏‏"‏ قال‏"‏ بلى، قال‏:‏ ‏"‏فلا إذًا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 354- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام

1774- عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت‏:‏ دخلت على أم حبيبة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها‏.‏ ثم قالت‏:‏ والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا‏"‏ قالت زينب‏:‏ ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت‏:‏ أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر‏:‏ “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

1775- عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1776- وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏”لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1777- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد‏"‏ فقال له طاوس‏:‏ ما قوله‏:‏ لا بيع حاضر لباد‏؟‏ قال‏:‏ لا يكون له سمسارًا‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1778- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها‏.‏

وفي رواية قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1779- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه، وهذا لفظ مسلم‏)‏‏)‏

1780- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 356- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

1781- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثًا‏:‏ فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم‏:‏ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم، وتقدم شرحه‏)‏‏)‏‏.‏

1782- وعن وراد كاتب المغيرة شعبة قال‏:‏ أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دبر كل صلاة مكتوبة‏:‏ ‏"‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏"‏ وكتب إليه أنه ‏"‏كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات” ‏(‏‏(‏متفق عليه وسبق شرحه‏)‏‏)‏‏.‏

 357- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

1783- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية لمسلم قال‏:‏ قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏"‏‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ينزِع‏"‏ ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضًا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد‏.‏

1784- وعن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ ‏"‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏

 358- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة

1785- عن أبي الشعثاء قال‏:‏ كنا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة‏:‏ أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 359- باب كراهة رد الريحان لغير عذر

1786- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “من عرض عليه ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1787- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب” ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 360- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه

1788- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال‏:‏ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يُثني على رجل ويُطريه في المدحة، فقال‏:‏ ‏"‏أهلكتم، أو قطعتم ظهر الرجل‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ (23).‏

1789- وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه رجل خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ويحك‏!‏ قطعت عنق صاحبك‏"‏ يقوله مرارًا ‏"‏وإن كان أحدكم مادحًا لا محالة، فليقل‏:‏ أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدًا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1790- وعن همام بن الحارث، عن المقداد، رضي الله عنه أم رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه ، فعمد المقداد، فجثا على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان‏:‏ ما شأنك‏؟‏ فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “إذا رأيتم المادحين، فاحثوا في وجوههم التراب‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة‏.‏

قال العلماء‏:‏ وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال‏:‏ إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين، ورياضة نفس، ومعرفة تامة بحيث لا يفتن، ولا يغتر بذلك، ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور، كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك‏.‏ ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه‏:‏ “أرجو أن تكون منهم‏"‏ أي من الذين يُدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها، وفي الحديث الآخر‏:‏ ‏"‏لست منهم‏"‏ أي‏:‏ لست من الذين يُسبلون أُزرهم خيلاء‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه‏:‏ “ما رآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك” والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب‏:‏ ‏"‏الأذكار‏"‏‏.‏
شكرا لتعليقك