pregnancy

الأستاذ / عبد الرحمن معوض - معلم خبير لغة عربية وتربية إسلامية - السنبلاوين - دقهلية


333- باب كراهة قول‏:‏ ما شاء الله وشاء فلان

333- باب كراهة قول‏:‏ ما شاء الله وشاء فلان

1745- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تقولوا‏:‏ ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا‏:‏ ما شاء الله، ثم شاء فلان‏"‏‏.‏

 334- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمراد به الحديث الذي يكون مباحًا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء، فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت، فهو في هذا الوقت أشد تحريمًا وكراهة‏.‏ وأما الحديث في الخبر كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين، ومكارم الأخلاق، والحديث مع الضيف، ومع طالب حاجة، ونحو ذلك، فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته‏.‏

1746- عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1747- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم، قال‏:‏ ‏"‏أرأيتكم ليلتكم هذه‏؟‏ فإن على رأس مائة سنة لا يبقي ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1748- وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءهم قريبًا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، قال‏:‏ ثم خطبنا فقال‏:‏ ‏"‏ألا إن الناس قد صلوا‏.‏ ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 335- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

1749- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏((22)‏‏)‏‏)‏‏.‏

 336- باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه

1750- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 337- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

1751- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار‏!‏ أو يجعل الله صورته صورة حمار‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 338- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

1752- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ نهى عن الخصر في الصلاة‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه

أو مع مدافعة الأخبثين‏:‏ وهما البول والغائط

1753- عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم‏"‏ فاشتد قوله في ذلك حتى قال‏:‏ ‏"‏لينتهين عن ذلك أو لتُخطفن أبصارهم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 341- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

1755- عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال‏:‏ ‏"‏هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

1756- وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‏)‏‏)‏‏.‏

 342- باب النهي عن الصلاة إلى القبور

1757- عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 343- باب تحريم المرور بين يدي المصلي

1758- عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه‏"‏ ‏(‏‏(‏قال الراوي‏:‏ لا أدري قال أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

1759- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

1760- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1761- وعنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1762- وعن محمد بن عباد قال‏:‏ سألت جابرًا رضي الله عنه‏:‏ أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1763- وعن أم المؤمنين جويرة بنت الحارس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال‏:‏ ‏"‏ أصمت أمس‏؟‏‏"‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏ تريدين أن تصومي غدا ‏"‏ قالت‏:‏ لا، قال ‏:‏ ‏"‏فأفطري‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏

 346- باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

1764- عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1765- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال‏.‏ قالوا ‏:‏إنك تواصل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إني لست مثلكم، إني أُطعم وأُسقى‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ، وهذا لفظ البخاري‏.‏

 347- باب تحريم الجلوس على قبر

1766- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏ لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص على جلده خير له من أن يجلس على قبر‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏

 348- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

1767- عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏

 349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

1768- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة ‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏

1769- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا أبق العبد، لم تقبل له صلاة ‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏ ‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏"‏فقد كفر ‏"‏ ‏.‏

 350- باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر‏}‏ ‏(‏‏(‏النور‏:‏2‏)‏‏)‏‏.‏

1770- وعن عائشة رضي الله عنها، أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا‏:‏ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏ فقالوا‏:‏ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏، فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏“أتشفع في حد من حدود الله تعالى‏؟‏ “ثم قام فاختطب، ثم قال‏:‏ “إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فقال‏:‏ ‏"‏أتشفع في حد من حدود الله‏؟‏‏"‏ قال أسامة‏:‏ استغفر لي يا رسول الله قال‏:‏ ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها‏.‏

 351- باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينا‏}‏ ‏(‏‏(‏الأحزاب‏:‏58‏)‏‏)‏

1771- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “اتقوا اللاعنين” قالوا‏:‏ وما اللاعنان‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏
شكرا لتعليقك